Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 338

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. الوضوء فرائضه وسننه ونواقضه
  3. الباب الثاني سنن الوضوء
  4. الفصل الثالث عشر في تنشيف أعضاء الوضوء بمنديل ونحوه

الفصل الثالث عشر في تنشيف أعضاء الوضوء بمنديل ونحوه

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

- الإجماع منقول على أن التنشيف لا يحرم.

- إذا كان هناك حاجة إلى التنشيف من برد ونحوه، فلا كراهة قطعًا.

- رد المنديل واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال.

- رد المنديل يحتمل أنه لا يريد تنشيف أعضاء الوضوء، ويحتمل أن الأمر يتعلق بالمنديل، ويحتمل غيرهما؛ لأن الرد لم يعلل، إلا أن نفض الماء من أعضاء الوضوء دليل على أن بقاء الماء على أعضاء الوضوء ليس مقصودًا للشارع؛ فالتنشيف والنفض كلاهما إزالة للماء.

[م-١٣٢] ذهب الحنفية، والمالكية، والحنابلة (¬١)، إلى أنه لا بأس بالتمسح بالمنديل بعد الوضوء والغسل، وهو قول في مذهب الشافعية (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 2، ص 338 (SanadKitab #157, hlm. urut 800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.