Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 339

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. الوضوء فرائضه وسننه ونواقضه
  3. الباب الثاني سنن الوضوء
  4. الفصل الثالث عشر في تنشيف أعضاء الوضوء بمنديل ونحوه
  5. - دليل من قال: بكراهة التنشيف

وقيل: يكره في الوضوء والغسل، وهو رواية في مذهب الحنابلة (¬١).

وقيل: يكره في الوضوء دون الغسل، وهو قول ابن عباس (¬٢).

وفي مذهب الشافعية خمسة أوجه، ذكرها النووي، وهي:

أشهرها: أن المستحب تركه، ولا يقال فعله مكروه.

والثاني: أنه مكروه.

والثالث: أنه مباح يستوي فعله وتركه.

والرابع: أنه مستحب لما فيه من الاحتراز من الأوساخ.

والخامس: يكره في الصيف دون الشتاء (¬٣).

وقبل ذكر الآثار في المسألة ينبغي أن يعلم ما يأتي:

أولًا: أن الإجماع منقول على أن التنشيف لا يحرم، نقل الإجماع المحاملي.

ثانيًا: إذا كان هناك حاجة إلى التنشيف فلا كراهة قطعًا، كما لو كان هناك برد شديد؛ لأنه لا كراهة مع الحاجة.

- دليل من قال: بكراهة التنشيف:

(٢٩١ - ١٤٥) ما رواه البخاري من طريق سالم، عن كريب مولى ابن عباس، عن ابن عباس،

عن ميمونة قالت: وَضَعَ رسول الله ﷺ وضوءًا لجنابة، فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثًا، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثًا،

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 2، ص 339 (SanadKitab #157, hlm. urut 801)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.