Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 401

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. الوضوء فرائضه وسننه ونواقضه
  3. الباب الثالث في فروض الوضوء
  4. الفصل الأول من فروض الوضوء غسل الوجه
  5. المبحث الأول حد الوجه
  6. الفرع الأول حد الوجه طولا وعرضا

إلى الذقن طولًا في الأمرد، وسيأتي الكلام على حده في الملتحي (¬١).

وأما حد الوجه عرضًا: فقال الجمهور: عرضه من الأذن إلى الأذن مطلقًا (¬٢)، وبه قال متأخرو المالكية (¬٣).

وقيل: حد الوجه في الملتحي: من الصدغ إلى الصدغ، وهي رواية عن مالك.

وسوف يأتي الكلام في الصدغ في مسألة مستقلة.

وقولنا: منابت الشعر المعتاد: خرج به غير المعتاد، وهو أقسام:

الأول: الأجلح: وهو من كان ينحسر شعره عن مقدم رأسه (¬٤)، فإذا تصلع الشعر عن ناصيته لا يجب عليه غسل ذلك الموضع. قال النووي: بلا خلاف؛ لأنه من الرأس (¬٥).

الثاني: الأفرع: هو الذي ينزل شعره إلى الوجه، ويقال له الأغم (¬٦).

فقيل: يجب عليه غسله، ولو كان عليه شعر؛ لأنه من الوجه حقيقة، وعليه الجمهور (¬٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 2، ص 401 (SanadKitab #157, hlm. urut 863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.