Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 402

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. الوضوء فرائضه وسننه ونواقضه
  3. الباب الثالث في فروض الوضوء
  4. الفصل الأول من فروض الوضوء غسل الوجه
  5. المبحث الأول حد الوجه
  6. الفرع الأول حد الوجه طولا وعرضا

وقيل: لا يجب غسله إلا أن يعم الجبهة كلها، وهو وجه ضعيف عند الشافعية؛ ووجهه: قالوا: لأنه في صورة الرأس.

ولا تغني الصورة عن الحقيقة شيئًا.

قال النووي: «ولو نزل الشعر عن المنابت المعتادة إلى الجبهة نظر إن عمها وجب غسلها كلها بلا خلاف، وإن ستر بعضها فطريقان الصحيح منهما وبه قطع العراقيون وجوب غسل ذلك المستور، ونقل القاضي حسين أن الشافعي نص عليه في الجامع الكبير.

(والثاني) وبه قال الخراسانيون: فيه وجهان أصحهما هذا، والثاني: لا يجب لأنه في صورة الرأس» (¬١).

الثالث: الأنزع.

النزعتان: هما البياض الذي انحسر عنه شعر الرأس من جانبي مقدم الرأس، يقال نزع الرجل فهو أنزع (¬٢).

فلا يجب غسلهما؛ لأنهما من الرأس، وهو قول الجمهور (¬٣).

وقيل: النزعتان من الوجه، وهو وجه في مذهب الحنابلة:

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 2، ص 402 (SanadKitab #157, hlm. urut 864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.