Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 459

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. الوضوء فرائضه وسننه ونواقضه
  3. الباب الثالث في فروض الوضوء
  4. الفصل الثالث من فروض الوضوء مسح الرأس
  5. المبحث الأول في القدر الواجب مسحه من الرأس
  6. - دليل الحنفية على جواز الاقتصار على الناصية في المسح
  7. الدليل الثالث

قال ابن القيم: «مقصود أنس به: أن النبي ﷺ لم ينقض عمامته حتى يستوعب مسح الشعر كله، ولم ينف التكميل على العمامة، وقد أثبته المغيرة بن شعبة وغيره، فسكوت أنس عنه لا يدل على نفيه» (¬١).

ولا نحتاج إلى هذا الجواب، والحديث ضعيف، ولو قبلوا منا هذا لقبلنا منهم دعوى أن الأحاديث الواردة في المسح على العمامة دون ذكر الناصية أن المقصود مع مسح الناصية، لأن هذه الأحاديث لم تنفيها، وقد أثبتها حديث المغيرة في المسح على العمامة والناصية على القول بثبوته، بل نقول: حديث أنس لا يثبت، ولا يستدل على دعوى الاقتصار على مقدم الرأس إلا بحديث صحيح.

* الدليل الثالث:

(٣٣٩ - ١٩٣) ما رواه عبد الرزاق، قال: عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، قال:

بلغني أن النبي ﷺ كان يتوضأ، وعليه العمامة يؤخرها عن رأسه، ولا يحلها، ثم

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 2، ص 459 (SanadKitab #157, hlm. urut 921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.