Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 460

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. الوضوء فرائضه وسننه ونواقضه
  3. الباب الثالث في فروض الوضوء
  4. الفصل الثالث من فروض الوضوء مسح الرأس
  5. المبحث الأول في القدر الواجب مسحه من الرأس
  6. - دليل الحنفية على جواز الاقتصار على الناصية في المسح
  7. الدليل الرابع

مسح برأسه، فأشار الماء بكف واحد على اليافوخ قط، ثم يعيد العمامة (¬١).

[مرسل، ومرسلات عطاء من أضعف المراسيل] (¬٢).

* الدليل الرابع:

فعل ابن عمر مع ما عرف عنه من حرصه على متابعة السنة.

(٣٤٠ - ١٩٤) فقد روى عبد الرزاق عن معمر، عن أيوب، عن نافع،

أن ابن عمر كان يدخل يديه في الوضوء، فيمسح بها مسحة واحدة اليافوخ قط (¬٣).

[صحيح] (¬٤).

واليافوخ: هو وسط الهامة، وهو الموضع الذي لا يلتئم من الصبي إلا بعد سنتين أو نحو ذلك، وهو حيث التقى عظم مقدم الرأس ومؤخره (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 2، ص 460 (SanadKitab #157, hlm. urut 922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.