Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 99

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. كتاب المياه
  3. الباب الرابع في الماء المتغير
  4. الفصل الأول في الماء المتغير بالطاهرات
  5. المبحث الرابع في الماء المالح
  6. الفرع الأول في تغير الماء بملح موضوع فيه
  7. دليل من فرق بين الملح المائي والمعدني

بشيء طاهر يبقى طهورًا، ولا يتحول إلى طاهر غير مطهر (¬١).

• ويجاب:

بأن الحديث في الصحيحين وليس فيه ذكر العجين، ولو كان ذكر العجين محفوظًا، فهو لم يغتسل بإناء فيه عجين، وإنما اغتسل بإناء فيه أثر العجين، وأثر العين غير العين، فهو مقدار يسير جدًّا قد لا يبلغ ما يغير لون الماء، والله أعلم.

الدليل الرابع:

إثبات قسم من الماء لا طهور ولا نجس، الحاجة إلى بيانه أشد من الحاجة إلى بيان كثير من الآداب والأحكام؛ لأن المسألة: إما أن يتوضأ، وإما أن يتيمم.

والأمر تتعلق بالصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام العملية، فلو كان هذا القسم موجودًا لبينه الرسول ﷺ. وهذا القول هو الراجح.

• دليل من فرق بين الملح المائي والمعدني:

قالوا: تغير الماء بالملح المائي يشبه تغيره بالتراب؛ وذلك لأن الملح منعقد من الماء، فيكون حكمه حكم الثلج إذا ذاب وتحول إلى ماء فما دام ملحًا لا يجوز الوضوء به، فإذا صار ماء عاد عليه اسم الماء، ولا يضره تغير طعمه به؛ لأن الملح منه. وأما الملح المعدني فلم يكن قط ماء، فإذا تغير الماء به يكون حكمه كما لو تغير بالطعام، فلا تصح الطهارة منه.

والصحيح أن الملح المعدني إذا وقع في الماء فغير أحد أوصافه فإنه ماء، فالماء المالح يسمى ماء على الإطلاق، وإذا كان الماء المالح كالبحر لم يمنع أن يسمى ماء، وتصح الطهارة منه، فكذلك الماء إذا وضع فيه الملح فغير طعمه لا يمنع أن يسمى ماء، ولا يتحول عنه اسم الماء بمجرد أن طعمه تغير بالملح، وسوف نبحث إن شاء الله تعالى حكم الماء إذا تغير بشيء طاهر في مسألة مستقلة.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 1، ص 99 (SanadKitab #157, hlm. urut 96)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.