Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 1, halaman 100

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. كتاب المياه
  3. الباب الرابع في الماء المتغير
  4. الفصل الأول في الماء المتغير بالطاهرات
  5. المبحث الرابع في الماء المالح
  6. الفرع الأول في تغير الماء بملح موضوع فيه
  7. دليل من فرق بين الملح المائي والمعدني

• وجه قول من قال طهور مكروه:

لماذا هو طهور وقد تغير؟ لأنه تغير بشيء منعقد من الماء.

ولماذا هو مكروه؟ قالوا: لأن بعض العلماء يقولون عنه بأنه طاهر فخروجًا من الخلاف، قلنا بالكراهة.

وقد سبق أن الكراهة بسبب وجود الخلاف قول ضعيف جدًّا، وهي تختلف عن مراعاة الخلاف، أو الخروج من الخلاف.

• وجه من قال إن وضع قصدًا سلبه الطهورية:

قالوا: لما فارق الملح الأرض أصبح طعامًا لا يجوز التيمم عليه، فصار حكمه حكم ما لو وضع فيه شيء طاهر (¬١).

والجواب عنه كالجواب عن الذي قبله، ويضاف إليه: أن القصد نية متعلقة بالقلب، وليست متعلقة بالماء، والقلب أجنبي عن الماء، فكما أنه لا تؤثر النية في تغير الماء بالنجاسة، فإذا تغير بالنجاسة نجس، سواء كان عن قصد أو غير قصد، فكذلك وقوع الشيء الطاهر بالماء لا تؤثر فيه النية، فإن كان يسلب الماء الطهورية سلبه مطلقًا عن قصد أو عن غير قصد، وإذا كان لا يسلبه فكذلك. فقيد القصد قيد ضعيف، والله أعلم.

• الراجح من الخلاف:

كما قدمت أن الماء طهور مطلقًا سواءً تغير بالملح المائي أو المعدني، وسواءً وضع فيه عن قصد أو عن غير قصد، وأن الماء قسمان طهور ونجس، ولا ثالث لهما.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 1، ص 100 (SanadKitab #157, hlm. urut 97)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.