Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 518

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. الوضوء فرائضه وسننه ونواقضه
  3. الباب الثالث في فروض الوضوء
  4. الفصل السادس من فروض الوضوء المولاة

الفصل السادس من فروض الوضوء المولاة

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• أمر الله بغسل أعضاء الوضوء، (فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ) وعطف بعضها على بعض، وهل الأمر على الفور؟ فيه خلاف بين الأصوليين، فيتخرج الخلاف في الفرع على الخلاف في الأصل.

• قال تعالى: (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا) وإذا كانت الفاء للتعقيب، دل على أن الأمر بالغسل على الفور.

• أن الله ذكر الوضوء قارنًا بعض الأعضاء ببعض بالواو الدالة على اجتماع هذه العبادة بوقت واحد، فإذا فرقها في وقتين لم تكن عبادة واحدة، كما لو فرق الصلاة.

• الموالاة عمل الرسول الدائم المستمر طول عمره، ولم يؤثر عنه ﷺ من قوله ما يدل على جواز التفريق بوجه من جوه الدلالة، وعمل بذلك المسلمون سلفًا وخلفًا، فمن غسل بعض أعضاء الوضوء بنية الوضوء، ثم انصرف إلى عمل

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 2، ص 518 (SanadKitab #157, hlm. urut 980)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.