Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 519

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. الوضوء فرائضه وسننه ونواقضه
  3. الباب الثالث في فروض الوضوء
  4. الفصل السادس من فروض الوضوء المولاة

آخر، ثم عاد ليتم ما بدأ به من غير ضرورة صدق عليه قوله ﷺ: من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد.

• الوضوء عبادة غير معقولة المعنى، لكون الحدث يخرج من موضع، والغسل يجب في موضع آخر، وكون الوضوء وجوبه تعبديًا يقتضي وجوب الإتيان به على الوجه الذي كان يفعله الرسول ﷺ.

وقيل:

• أن الله أمر بغسل هذه الأعضاء، فكيف غسلها فقد أتى بما وجب عليه.

• طهارة الحدث كطهارة النجاسة، ليس من شرطها الموالاة.

[م-١٧٦] اختلف العلماء في حكم الموالاة بين أفعال الوضوء بعد اتفاقهم على أن التفريق اليسير بين أعضاء الوضوء لا يضر (¬١).

فقيل: الموالاة سنة، وهو مذهب الحنفية (¬٢)، والجديد من قولي الشافعي (¬٣)، والظاهرية (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 2، ص 519 (SanadKitab #157, hlm. urut 981)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.