Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Ahkamit-Thaharah · Pengarang: دبيان الدبيان

Baca Juz 2, halaman 520

  1. القسم الأول طهارة الحدث
  2. الوضوء فرائضه وسننه ونواقضه
  3. الباب الثالث في فروض الوضوء
  4. الفصل السادس من فروض الوضوء المولاة
  5. دليل الحنفية على استحباب الموالاة
  6. الدليل الثالث

وقيل: تجب الموالاة مع الذكر، وتسقط مع النسيان والعذر، وهو مذهب المالكية (¬١).

وقيل: تجب الموالاة مطلقًا، وهو مذهب الحنابلة (¬٢).

• دليل الحنفية على استحباب الموالاة:

أما دليلهم على استحباب الموالاة فظاهر من مواظبة النبي ﷺ على الموالاة حيث لم يخل بذلك.

• وأما دليلهم على كونه ليس واجبًا، فاستدلوا بأدلة منها:

* الدليل الأول:

أن الله ﷾ أمر بغسل هذه الأعضاء في الوضوء، فيكف غسل هذه الأعضاء فقد امتثل الأمر.

* الدليل الثاني:

القياس على غسل الجنابة، فالوضوء إحدى الطهارتين، فإذا لم تجب الموالاة في غسل الجنابة لم تجب في الوضوء.

* الدليل الثالث:

(٣٦٦ - ٢٢٠) ما رواه مالك، عن نافع،

أن عبد الله بن عمر بال في السوق، ثم توضأ، فغسل وجهه ويديه، ومسح رأسه، ثم دعي لجنازة ليصلي عليها حين دخل المسجد، فمسح على خفيه، ثم صلى عليها.

Rujukan halaman ini: موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3، ج 2، ص 520 (SanadKitab #157, hlm. urut 982)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.