Lewati ke konten

Kitab: شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 187

  1. فصل أصول مستنبطة من الكتاب والسنة
  2. القاعدة الأولى فمنها: (اليقين لا يزول بالشك).
  3. القواعد المتفرعة عن قاعدة: [اليقين لا يزول بالشك]
  4. القاعدة الحادية عشر: [الأصل في الأعيان الحل والطهارة].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقال الشيخ ﵀ في منظومته:

والأصل في مياهنا الطهارة … والأرض والثياب والحجارة

قول المؤلف: «الأصل»: المراد به القاعدة المستمرة التي نحكم بها.

والمراد بقوله: «والأصل في مياهنا الطهارة»: أن الماء الذي لا نعلم دليلاً على طهارته، ولا على نجاسته، فإننا نحكم بقاعدة الأصل، وهو أن الأصل فيه أنه طاهر ما لم يأت دليل يغيره.

ودليل هذه القاعدة:

١ قوله تعالى: ﴿إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ﴾ [الأنفال: ١١].

٢ قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ [الفرقان: ٤٨].

٣ عن أبي هريرة ﵁ قال: سأل رجل النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله إنا نركب البحر، ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله غ: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» (¬١).

٤ وعن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قيل: يا رسول الله، أنتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض، ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله: «إن الماء طهور لا ينجسه شيء» (¬٢).

إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في طهارة المياه، فهذا هو الأصل،

Rujukan halaman ini: شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة، ص 187 (SanadKitab #1572, hlm. urut 180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.