Lewati ke konten

Kitab: شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 189

  1. فصل أصول مستنبطة من الكتاب والسنة
  2. القاعدة الأولى فمنها: (اليقين لا يزول بالشك).
  3. القواعد المتفرعة عن قاعدة: [اليقين لا يزول بالشك]
  4. القاعدة الحادية عشر: [الأصل في الأعيان الحل والطهارة].

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وكونه مشغول الذمة خلاف الأصل.

ويدل لهذه القاعدة: قوله ﷺ: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» (¬١).

وبراءة الذمة تكون من حقين:

أ حق الله تعالى: فلا يجب عليه شيء إلا بدليل؛ إذ الأصل في العبادات التوقيف، فلا تجب عبادة إلا بدليل، ويدخل فيه براءة جسده من الحدود والتعزيرات.

ب حقوق العباد: فلا يطالب بشيء إلا بقيام دليل على انشغال ذمته به؛ إذ الأصل عدم شغل الذمة، فتبرئ ذمته من حقوق العباد، سواء كانت مالية أو بدنية.

ومن الفروع المترتبة على ذلك: لو ادعى شخص على شخص حقاً من الحقوق فنقول: بأن المدَّعَى عليه الأصل براءة ذمته حتى يثبت هذا الحق بالبينة.

Rujukan halaman ini: شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة، ص 189 (SanadKitab #1572, hlm. urut 182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.