Lewati ke konten

Kitab: شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 240

  1. فصل أصول مستنبطة من الكتاب والسنة
  2. القاعدة الرابعة ومنها: «الأمور بمقاصدها»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أو بشيء منها، كحال الثلاثة الذين انطبق عليهم الغار، فسألوا الله ﷿ بخالص أعمالهم أن يفرج ما هم فيه، فالحديث يدل على جوازه.

مسألة: القواعد المندرجة تحت عموم هذه القاعدة:

١ قاعدة: «العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني، لا بالألفاظ والمباني».

فالقصد والنية إذا عارضت اللفظ كانت هي المعتبرة لا اللفظ، فعن ابن عباس ﵄ قال: سمعت عمر يقول: قاتل الله فلانا، ألم يعلم أن النبي ﷺ قال: «لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها، فباعوها» (¬١)، ولو كان التحريم معلقاً بمجرد اللفظ الظاهر دون مراعاة المقصود للشيء المحرم ومعناه وكيفيته لم يستحقوا اللعن.

٢ قاعدة: «الثواب لا يكون إلا بالنية».

لقوله تعالى: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [النساء: ١١٤].

٣ قاعدة: «المقاصد معتبرة في التصرفات والعادات».

التصرفات: كل ما صدر عن الشخص بإرادته من قول أو فعل يرتب عليه الشرع أثراً من الآثار، سواء كان في صالح ذلك الشخص أو لا.

فمن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد

Rujukan halaman ini: شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة، ص 240 (SanadKitab #1572, hlm. urut 233)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.