Lewati ke konten

Kitab: شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 241

  1. فصل أصول مستنبطة من الكتاب والسنة
  2. القاعدة الرابعة ومنها: «الأمور بمقاصدها»

وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الأصل.

إتلافها أتلفه الله، فعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله» (¬١).

٤ قاعدة: «من كان عازماً على الفعل عزماً جازماً، وفعل ما يقدر عليه منه، كان بمنزلة الفاعل».

٥ قاعدة: «من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه».

٦ قاعدة: «اللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية».

٧ قاعدة: «الكناية مفتقرة إلى نية».

قوله: (وتحريم الحيل المحرمة مأخوذ من هذا الأصل).

أي: أن تحريم الحيل المحرمة داخل تحت هذه القاعدة؛ لأن الحيلة ظاهرها الجواز، ولكنها حرمت نظراً لقصد فاعلها.

والحيل: جمع حيلة، والحيلة في اللغة: الحذق في تدبير الأمور، وهو تقليب الفكر حتى يهتدي إلى المقصود، والحيلة والاحتيال: الحذق، وجودة النظر، والقدرة على دقة التصرف.

وأما في الاصطلاح: فهو عمل يتحول به فاعله من حال إلى حال.

والأدلة على الحيل كثيرة جدًا من ذلك: قوله تعالى: ﴿إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ٩٨].

Rujukan halaman ini: شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة، ص 241 (SanadKitab #1572, hlm. urut 234)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.