فصل في ألفاظ العموم
وألفاظ العموم ككل، وجميع، والمفرد المضاف، والنكرة في سياق النهي أو النفي أو الاستفهام أو الشرط، والمعرف بأل الدالة على الجنس أو الاستغراق كلها تقتضي العموم.
قوله: (وألفاظ العموم … ).
ذكر الشيخ ﵀ هنا مسائل:
الأولى: صيغ العموم، وهذه المسائل يبحثها الأصوليون ﵏ في مباحث العام.
والعام لغة: الشامل.
وفي الاصطلاح: اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر.
والأصل: العمل بالعام حتى يرد المخصِص.
تنبيه:
العموم لا يكون في الأفراد فقط، بل يكون في الأحوال، والأوصاف، والأزمنة، والأمكنة.
ومثاله: قوله تعالى: ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً﴾ [التوبة: ٣٦].
فيها:
عموم في الأفراد: أي: اقتلوا كل مشرك.