Lewati ke konten

Kitab: شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 294

  1. فصل في ألفاظ العموم

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وعموم في الأحوال: أي: على كل حال كان.

وعموم في الأوصاف: أي: اقتلوه على أي صفة كانت.

وعموم في الأزمنة: أي: اقتلوه في كل زمان.

وعموم في الأمكنة: أي: اقتلوه في كل مكان.

والمنع من قتل بعض المشركين يحتاج إلى دليل يخرج بعض أفراد المشركين، كما أخرج الصبيان والنساء، أو أحوالهم أو أوصافهم أو في زمان أو مكان خاصين؛ إذ كل ذلك خروج عن عموم اللفظ فيحتاج إلى دليل.

* مسألة: ومن ألفاظ العموم: لفظ (كل)، قال أبو المعالي الجويني: في كتابه (البرهان): (وهي أقوى ألفاظ العموم في الدلالة على العموم)، وقد صنف تقي الدين السبكي: مصنفاً في (كل) ومشتقاتها، وأطال الكلام حولها، ولخصه العلائي: في (تلقيح الفهوم)، وهي تفيد العموم، سواء كانت مستقلة ﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ [آل عمران: ١٨٥]، أو مؤكِّدة نحو قولك: «اشتريت هذا البيت كله».

وكذلك ما يلحق (بكل) فإنه يدل على العموم، مثل: جميع، ومعشر، ومعاشر، وكافة، وعامة.

ومن صيغ العموم أيضاً: المفرد المضاف، وبهذا قطع الموفق في الروضة، وجزم به ابن القيم في إعلام الموقعين.

ولفظ المفرد يراد به معنيان:

Rujukan halaman ini: شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة، ص 294 (SanadKitab #1572, hlm. urut 287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.