Lewati ke konten

Kitab: شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 295

  1. فصل في ألفاظ العموم

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المعنى الأول: ما يقابل الجملة وشبه الجملة، بحيث يشمل الواحد والمثنى والجمع، فهذا يسمى مفردًا عند النحاة، وليس مراد الأصوليين بلفظ المفرد هذا المعنى.

المعنى الثاني: إطلاق لفظ المفرد على ما يقابل المثنى والجمع.

مسألة: المضاف إلى معرفة ثلاثة أنواع:

* النوع الأول: الجمع، قال تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾ [النساء: ١١] ف «أولادكم»: جمع مضاف إلى معرفة وهو الكاف فيكون مفيدًا للعموم، وقال تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]، ف «أمهاتكم» جمع مضاف إلى معرفة هو الكاف، فيكون مفيداً للعموم.

* النوع الثاني: أسماء الأجناس، وهذه إذا أضيفت إلى معرفة أفادت العموم أيضًا.

مثل قولنا: ماء البحر.

* النوع الثالث: المفرد الذي ليس بمثنى ولا بجمع، إذا أضيف إلى معرفة هل يفيد العموم؟

مثل قولك: قلم زيد، وسيارة عمرو، فهذا القسم اختلف الفقهاء فيه على قولين:

القول الأول: أن المفرد المضاف إلى معرفة يفيد العموم، وهذا قول: بعض الحنابلة وبعض المالكية.

Rujukan halaman ini: شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة، ص 295 (SanadKitab #1572, hlm. urut 288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.