Lewati ke konten

Kitab: شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 296

  1. فصل في ألفاظ العموم

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

واستدلوا عليه: بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾ [إبراهيم: ٣٤]، قالوا: «نعمة» مفرد وأضيفت إلى معرفة وهو لفظ الجلالة، وهي مفيدة للعموم بالإجماع وبدلالة النص، فيشمل كل نعم الله ﷿ الدينية والدنيوية.

والقول الثاني: أن المفرد المضاف إلى معرفة لا يفيد العموم؛ لأنه لم يقم على إفادة المفرد المضاف إلى معرفة دليل يفيد العموم.

وأما قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾ فنعمة هنا ليست مفردًا، وإنما هي اسم جنس، واسم الجنس خارج عن محل النزاع.

ومن ثمرات هذه المسألة:

١ لو قال الرجل: زوجتي طالق، وعنده أربع نسوة، ولم ينو واحدة منهن، فعلى القول الأول: تطلق الأربع جميعاً، وعلى القول الثاني: لا تطلق إلا واحدة، وتعين بالقرعة.

٢ لو قال: رقيقي حر، فهذا مفرد مضاف يعم كل الأرقاء فيعتق عليه جميع الأرقاء على القول الأول، وعلى القول الثاني لا يعم.

٣ لو قال: بيتي وقف، فيشمل جميع بيوته على القول الأول، وعلى القول الثاني لا يعم.

تنبيه:

المفرد إذا أضيف إلى نكرة لم يفد العموم بالإجماع، مثل: سيارة

Rujukan halaman ini: شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة، ص 296 (SanadKitab #1572, hlm. urut 289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.