Lewati ke konten

Kitab: شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 297

  1. فصل في ألفاظ العموم

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

رجل، وقلم طالب.

ومن ألفاظ العموم: النكرات سواء كانت في سياق النهي أو النفي.

النكرة: هي كل ما يدل على واحد غير معين.

والنكرات تنقسم إلى قسمين:

القسم الأول: النكرة في سياق الإثبات، فهذه تدل على الإطلاق إلا إذا كانت في مجال الامتنان، فإنها تدل على العموم.

والمطلق: هو اللفظ المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه.

مثال ذلك: في كفارة الظهار، قال تعالى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا﴾ [المجادلة: ٣] فهذا يشمل كل رقبة: صغيرة أو كبيرة، مؤمنة أو كافرة، ذكر أو أنثى، سليمة من العيوب أو معيبة، فهذا اللفظ مطلق يشمل كل هذه الأشياء، لكن يتناول أمراً واحداً لا بعينه غير محدد.

وأيضاً من ذلك: لو قلت: (أكرم رجلاً)، فهذه نكرة في سياق الإثبات فتدل على الإطلاق.

أما إذا كانت في معرض الامتنان، فإنها تدل على العموم، ومن ذلك:

قوله تعالى: ﴿فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ﴾ [الرحمن: ٦٨]، نكرة في سياق الإثبات، والأصل أنها تكون من باب الإطلاق، وليس من باب العموم، لكن لما كانت في معرض الامتنان كانت مستثناة، فتكون دالة على العموم،

Rujukan halaman ini: شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة، ص 297 (SanadKitab #1572, hlm. urut 290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.