Lewati ke konten

Kitab: شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 38

  1. فصل الأحكام التي يدور عليها الفقه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الوجوب، ويلزم من وجوده وجود الوجوب.

وقولهم لذاته: أي لذات السبب، لا لأمر خارج عنه، فقد يوجد السبب ولا تجب الصلاة لوجود مانع كالحيض مثلاً.

* ثانيا: الشرط:

وهو في اللغة: إلزام شيء والتزامه.

وفي الاصطلاح: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.

مثاله: الطهارة شرط لصحة الصلاة، فيلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجود الطهارة صحة الصلاة ولا عدمها لذات الشرط؛ لأن الطهارة قد تحصل ولا تحصل صلاة، أو تحصل صلاة غير مستوفية لبقية الشروط والأركان.

* ثالثا: المانع:

هو في اللغة بمعنى: الحاجز أو الحائل.

وفي الاصطلاح: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته.

مثل: الرق مانع من الإرث، فالرق وصف متعلق بشخص هو ابن للميت مثلا، فلولا هذا الوصف لورث من تركته، ولكن لوجود هذا الوصف منع من الإرث، فيكون هذا الوصف مانعا من موانع الإرث.

Rujukan halaman ini: شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة، ص 38 (SanadKitab #1572, hlm. urut 31)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.