Lewati ke konten

Kitab: شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 39

  1. فصل الأحكام التي يدور عليها الفقه

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وقولهم: لذاته: أي ذات المانع، فقد يعدم الرق ولكن يكون الشخص ليس من الوارثين أصلا كالعم مع الابن، أو محجوبا بوارث آخر، كأن يكون الميت له ابن وابن ابن وكلاهما حر غير رقيق، فابن الابن لا يرث مع أنه ليس برقيق؛ لأنه محجوب بالابن.

* رابعا: العلة:

العلة في اللغة: المرض، أو ما اقتضى تغييرا في المحل.

وفي الاصطلاح: «وصف ظاهر منضبط دل الدليل على كونه مناطا للحكم».

ومثالها: الإسكار علة لتحريم الخمر، والطعم مع الكيل علة لتحريم التفاضل في بيع البر بالبر والتمر بالتمر وما جرى مجراهما.

* خامسا: الصحة:

الصحة في اللغة: ضد المرض.

وفي الاصطلاح: ترتب الآثار المقصودة من الفعل عليه.

فالآثار المقصودة من فعل العبادة عند الفقهاء هي براءة الذمة وسقوط المطالبة به، وهذه تحصل من الفعل الصحيح للعبادة.

والآثار المقصودة من المعاملة تختلف باختلاف نوعها، فإن كانت بيعا فهي دخول الثمن في ملك البائع، والمبيع في ملك المشتري، وإن كان

Rujukan halaman ini: شرح رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة، ص 39 (SanadKitab #1572, hlm. urut 32)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.