Lewati ke konten

Kitab: العقد الثمين في شرح منظومة الشيخ ابن عثيمين · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 124

  1. القواعد والأصول
  2. ٣٣ - وألغ كل سابق لسببه ... لا شرطه فادر الفروق وانتبه

٣٣ - وأَلْغِ كلَّ سابقٍ لسببِهْ … لا شرطِهِ فادْرِ الفروقَ وانتبهْ

السبب لغة: كل ما يتوصل به إلى الغير، ومنه الحبل.

وفي الاصطلاح: ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم لذاته.

والشرط لغة: إلْزام الشيء والتزامه.

وفي الاصطلاح: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، عندنا سبب، وعندنا شرط، وهذا البيت قاعدة ذكرها ابن رجب ﵀ بقوله: (العبادات كلها بدنية، أو مالية، أو مركبة من البدن والمال لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها، ويجوز تقديمها بعد السبب وقبل شرط الوجوب).

فالأحول ثلاثة:

الحال الأولى: أن يكون قبل السبب وقبل الشرط، فهذه الحال لا تصح عند الجميع.

مثال: لو قال إنسان سأُكفِّر كفارة، إذْ يمكن أن أحلف في يوم من الأيام، فلا تجزئ وتكون صدقة؛ لأن سبب الوجوب لم يوجد وهو الحلف.

الحال الثانية: أن يكون بعد سبب الوجوب، وقبل شرط الوجوب فهذا مجزئ عند جماهير العلماء لظاهر ما في الصحيحين. (¬١)

وهذا له أمثلة منها:

المثال الأول: كفارة اليمين يجوز لك أن تقدم الكفارة بعد اليمين وقبل الحنث.

مثال ذلك: إنسان قال: والله لا أسافر اليوم إلى مكة. الحنث السفر، يجوز له أنه يقدم الكفارة قبل السفر، لكن هل يجوز أن يقدم الكفارة قبل

Rujukan halaman ini: العقد الثمين في شرح منظومة الشيخ ابن عثيمين، ص 124 (SanadKitab #1573, hlm. urut 120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.