Lewati ke konten

Kitab: العقد الثمين في شرح منظومة الشيخ ابن عثيمين · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 131

  1. القواعد والأصول
  2. ٣٥ - والظن في العبادة المعتبر ... ونفس الامر في العقود اعتبروا

٣٥ - والظنُّ فِي العِبَادةِ المُعْتَبَرُ … ونَفسَ الامرِ في العُقُودِ اعتَبَرُوا

يقول الشيخ ﵀: المعتبر في باب العبادات الظن، وأما المعتبر في باب المعاملات فنفس الأمر. قال ابن رجب ﵀ في القواعد في قاعدة ترجم لها بقوله: (من تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه، ثم تبين له أنه يملكه).

ودليل ذلك: حديث عائشة ﵂ في صفة غُسل النبي ﷺ قالت عائشة ﵂: «حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات» (¬١) فدل ذلك على أن العبادات يُكتفى فيها بالظن، فلو وقعت على ثوب إنسان نجاسة فنقول: يغسل حتى يظن أنها قد زالت فإذا ظن ذلك كفى، وكذلك إذا أصاب المسلم موجب من موجبات الغسل كجنابة، أو حيض، أو نفاس … إلخ فإنه يفيض الماء على بدنه حتى يظن أنه قد عمّ بدنه بالماء، فإذا ظن ذلك، فإنه كاف، وكذلك لو توضأ الإنسان فإنه يغسل أعضاءه الأربعة حتى إذا ظن أنه قد أسبغ كفى ذلك.

وكذلك في الصيام له أن يأكل إذا ظن أن الشمس قد غربت؛ ولهذا في حديث أسماء ﵂ قالت: «أفطرنا على عهد الرسول ﷺ في يوم غيم، ثم طلعت الشمس». (¬٢)

فهنا بنوا على الظن ولو بنوا على اليقين لما طلعت الشمس.

وكذلك في الحج؛ إذا رمى الإنسان الجمار فظن أن الحصى وصلت المرمى، أو ظن أنه طاف سبعة أشواط فإن ذلك كاف … إلخ، وعلى هذا فقس، وأما في المعاملات فالعبرة بما في نفس الأمر، وذكر ابن رجب ﵀ وغيره صورًا وأمثلة لهذا:

Rujukan halaman ini: العقد الثمين في شرح منظومة الشيخ ابن عثيمين، ص 131 (SanadKitab #1573, hlm. urut 127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.