Lewati ke konten

Kitab: العقد الثمين في شرح منظومة الشيخ ابن عثيمين · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 182

  1. القواعد والأصول
  2. ٥٠ - من بعدها إجماع هذي الأمه ... والرابع القياس فافهمنه
  3. مسألة: حجية تركه شرح قول الناظم: صلى الله عليه وسلمشرح قول الناظم
  4. الوجه الثاني: حجية خبر الواحد
  5. أمثلة القياس

هذا هو الحسن فيقول به أو أنه غير حسن فلا يقول به فهذا باطل بالاتفاق. وقد قال الشافعي ﵀: (من استحسن فقد شرَّع) قال العلماء ﵏: (مراد الشافعي أن يقول بلا علم، بل يقول بالهوى والتشهي).

وما نُسب إلى أبي حنيفة ﵀ أنه يقول بالاستحسان - يعني كون الإنسان يستحسن بعقله - فهذا لا يصح؛ لأن العلماء ﵏ متفقون على أنه يحرم على الإنسان أن يقول على الله بغير علم؛ ولهذا أبو يوسف ﵀ صاحب أبي حنيفة ﵀ لما ذهب إلى المدينة، واطلع على بعض السنن التي كانت خافية عليه قال: (لو علم صاحبي - يعني أبا حنيفة ﵀ ما علمت لرجع كما رجعت).

فالصواب: أن الاستحسان ينقسم إلى هذين القسمين.

فالمعنى الصحيح باتفاق هو أن الاستحسان: ترجيح دليل على دليل، أو هو العمل بالدليل الأقوى أو الأحسن.

سابعًا: المصالح المرسلة، وقد تقدم تعريف المصالح.

وأما المرسلة بمعنى المطلقة، واعلم أن المصالح تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: مصالح اعتبرها الشارع يعني جاء بها الشرع، وهذا كما تقدم (¬١) أنه يشمل المصالح الضرورية، والمصالح الحاجية، والمصالح التحسينية.

القسم الثاني: المصالح الملغاة وهي: التي ألغى الشارع اعتبارها؛ لكونها مصادمة للدليل من النص، أو الإجماع.

مثال ذلك: كفارة الوطء في نهار رمضان: إعتاق رقبة، فإن لم يجد

Rujukan halaman ini: العقد الثمين في شرح منظومة الشيخ ابن عثيمين، ص 182 (SanadKitab #1573, hlm. urut 178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.