وعمر ﵁ اشترى دارًا للسجن (¬١)، وأيضًا جعل الدواوين (¬٢)، وألزم بالطلاق الثلاث (¬٣) … إلخ.
واشترط العلماء ﵏ شروطًا لإعمال المصلحة المرسلة:
الشرط الأول: أن يغلب على الظن وجود المصلحة، فلا تكون متوهمة، أو مشكوكًا فيها.
الشرط الثاني: أن تكون المصلحة في الكليات الخمس: الدين، والعقل، والنفس، والمال، والعرض.
الشرط الثالث: أن تتفق مع أصول وقواعد الشريعة ولا تصادم الدليل.
الشرط الرابع: أن لا تكون في العبادات، والمقدرات كالمواريث وأنصبة الزكاة.
الشرط الخامس: أن تكون مصلحة عامة لا خاصة ولا تعارضها مصلحة أرجح منها، فإذا اختل شرط من هذه الشروط لم يجز إعمال هذه المصلحة بل تنتقل إلى كونها بدعة.
ولهذا قال بعض العلماء: بأن الخلاف لفظي. يعني بناء على هذه الشروط.
• • •