Lewati ke konten

Kitab: العقد الثمين في شرح منظومة الشيخ ابن عثيمين · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 289

  1. القواعد والأصول
  2. ٩٤ - لمانع كسارق من غير ما ... محرز ومن لضال كتما
  3. صور قاعدة: [أن العقوبة إذا سقطت يضاعف الغرم]

الصورة الثالثة: من قَتَلَ ذميًا، فإن المسلم لا يُقتل بالذمي لتخلف شرط المكافأة، وهو شرط من شروط وجوب القصاص فالذمي ليس مكافِئًا للمسلم، لكن إذا قتله عمدًا تضاعف عليه الدية مرتين، وهذا هو الوارد عن عمر ﵁ (¬١)، ودية الذمي على النصف من دية المسلم.

وعند أبي حنيفة ﵀: أن دية الذمي كدية المسلم في العمد، وفي الخطأ لا فرق.

الصورة الرابعة: الأعور إذا قلع عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة، يعني عندنا رجل عينه اليمنى عوراء، وعينه اليسرى صحيحة، جاء إلى شخص صحيح ففقأ عينه اليسرى، لو قلنا: يقتص منه، وفقأنا عينه اليسرى لأدى ذلك إلى ذهاب بصر الأعور كله، فقالوا: لا قصاص لكن تضاعف عليه الدية؛ لورود ذلك عن عمر ﵁.

وقال الإمام مالك ﵀: (إن شاء الصحيح أن يقتص، وإن شاء أخذ الدية كاملة).

وقال أبو حنيفة والشافعي، رحمهما الله: (إن شاء عفى، وإن شاء أخذ نصف الدية).

• • •

Rujukan halaman ini: العقد الثمين في شرح منظومة الشيخ ابن عثيمين، ص 289 (SanadKitab #1573, hlm. urut 285)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.