Lewati ke konten

Kitab: العقد الثمين في شرح منظومة الشيخ ابن عثيمين · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 298

  1. القواعد والأصول
  2. ٩٩ - من بعد نفي نهي استفهام ... شرط وفي الإثبات للإنعام

وقوله: [من بعد نفي نهي]: أيضا النكرة في سياق النهي تدل على العموم.

ومن ذلك: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ [القصص: ٨٨] فيشمل كل إله.

والدليل على إفادة النكرة في سياق النهي العموم: أنها في الحقيقة بمعنى النفي فتأخذ حكمه.

قوله: [استفهام]: أيضًا النكرة في سياق الاستفهام تدل على العموم، كقوله تعالى: ﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ [مريم: ٦٥] وكقولك: (أأحد في المسجد؟) هذا يشمل كل أحد.

قوله: [شرط]: أيضًا النكرة في سياق الشرط تدل على العموم.

ومن ذلك: قوله تعالى: ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ [النساء: ١٢٣] (سوء) هذه نكرة في سياق الشرط، يشمل كل سوء، فتفيد العموم وقوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ﴾ [فصلت: ٤٦] وقول القائل: (من فاز فأعطه جائزة).

قوله: [وفي الإثبات للإنعام]: يعني إذا كانت النكرة في سياق الإثبات ليس في سياق نفي، ولا نهي، ولا شرط، ولا استفهام، فإنها تدل على الإطلاق ولا تدل على العموم، إلا إذا كانت في معرض الامتنان، فإنها تدل على العموم.

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ﴾ [الرحمن: ٦٨] (فاكهة) هذه نكرة في سياق الإثبات، الأصل أنها تكون من باب الإطلاق، وليس من باب العموم، لكن لما كانت في معرض الامتنان كانت مستثناة فتدل على العموم. فنقول: قوله تعالى: ﴿فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ﴾ هذا شامل لكل فاكهة، ولكل نخل، ولكل رمان.

Rujukan halaman ini: العقد الثمين في شرح منظومة الشيخ ابن عثيمين، ص 298 (SanadKitab #1573, hlm. urut 294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.