Lewati ke konten

Kitab: العقد الثمين في شرح منظومة الشيخ ابن عثيمين · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 95

  1. القواعد والأصول
  2. ٢٤ - فإن يقع في الحكم شك فارجع ... للأصل في النوعين ثم اتبع
  3. قاعدة: [اليقين لا يزول بالشك]

٢٤ - فإنْ يقعْ في الحكمِ شَكٌ فارجعِ … للأصلِ في النوعَيْنِ ثم اتبِعِ

أي إن يقع في الشيء الحادث شك، يعني إذا شك في أمر هل هو حلال أو حرام؟ هل هو مشروع أو غير مشروع؟

[فارجع للأصل في النوعين] والنوعان تقدم ما يتعلق بالعبادات وغير العبادات فتدخل المعاملات، والتبرعات، والأنكحة، والعادات.

فالعبادات إذا شكَكْت هل هي مشروعة أو غير مشروعة؟ فالأصل عدم المشروعية، وأما في غير العبادات إذا شكَكْت هل هو حلال أو حرام؟ فالأصل في ذلك الحل.

مثال ذلك: شكَكْت في نوع من أنواع المعاملات كالألبسة أو شكَكْت في نوع من أنواع الأطعمة، أو العادات، والهيئات هل هو مباح أو ليس مباحًا؟ فالأصل في ذلك الإباحة. وفي هذا البيت إشارة إلى إحدى القواعد الخمس الكلية وهي قاعدة: [اليقين لا يزول بالشك] وهذه القاعدة من أوسع القواعد الفقهية تطبيقًا وأكثرها امتدادًا في أبواب الفقه وقد ذكر السيوطي أنها تدخل في جميع أبواب الفقه.

واليقين في اللغة في المشهور: العلم وزوال الشك، وقد يأتي بمعنى الظن الراجح والغالب، وقد استعمل الظن بمعنى اليقين في القرآن في عدد من الآيات قال تعالى: ﴿إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ﴾ [الحاقة: ٢٠]. وقال النووي: (اعلم أنهم يطلقون العلم واليقين ويريدون بهما الظن الظاهر لا حقيقة العلم واليقين فإن اليقين هو الاعتقاد الجازم … ). أ. هـ

وقوله تعالى: ﴿وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ [النجم: ٢٨].

وجه الدلالة: أنه قد فسر الظن هنا بالتوهم، وقد علمنا أن الوهم قد يطلق عليه الظن الفاسد.

Rujukan halaman ini: العقد الثمين في شرح منظومة الشيخ ابن عثيمين، ص 95 (SanadKitab #1573, hlm. urut 91)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.