Lewati ke konten

Kitab: المختصر في الجنايات والحدود والقضاء · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 138

  1. كتاب الجنايات
  2. باب الحدود.
  3. فصل

هذه صِفَتُك وصِفَةُ أُمَّتِك، أَشهدُ أنْ لا إلهَ إلاّ اللهُ وأنَّكَ محمدٌ رسولُ اللهِ، فقال النبيُّ ﷺ: «آوُوا أَخاكُم». رَواه أحمدُ.

مسألة: مَنْ كان كُفرُه بجَحدِ فَرضٍ ونحوِه، كتحليلِ حرامٍ، أو تَحريمِ حلالٍ مُجمَعٍ عليه، أو جَحدِ نبيٍّ أو كتابٍ مِنْ كُتبِ اللهِ، أو آيةِ مِنْ كتابِ اللهِ، أو مَلَكٍ مِنْ ملائكتِه الذين ثَبَت أنَّهم ملائكةُ اللهِ، فتَوبتُه -مع إتيانِه بالشَّهادتَين-: إقرارُه بالمَجحُودِ به مِنْ ذلك؛ لأنه كَذَّب اللهَ سبحانَه بمَا اعتَقَدَه مِنْ الجَحدِ، فلا بُدَّ في إسلامِه مِنْ الإقرارِ بمَا جَحَده.

ولو قالَ كافرٌ: أَسلَمتُ، أو: أنا مسلمٌ، أو: أنا مؤمنٌ؛ صار مسلمًا، وإنْ لم يَلفُظ بالشَّهادتَين؛ لِما روَى المِقدادُ أنه قال: يا رسولَ اللهِ أَرأيتَ إنْ لَقِيتُ رجلاً مِنْ الكفارِ فقاتَلَني فضَرَبَ إحدَى يَديَّ بالسَّيفِ فقَطَعَها ثم لاذَ مِنِّي بشَجَرةٍ فقال أَسلَمتُ، أَفأَقتُلُه يا رسولَ اللهَ بعدَ أنْ قالَها؟ قال: «لا تَقْتُلْهُ». رَواه مسلمٌ.

ويُمنع المرتَدُّ مِنْ التصرُّفِ في مالِه؛ لأنه مَحجورٌ عليه لِحَقِّ المسلِمينَ، وتُقضَى منه دُيونُه، ويُنفَق منه عليه وعلى مَنْ تَلزمُه نَفقتُه.

فإنْ أَسلَم أَخَذ مالَه أو بَقيَّتَه، ونَفَذ تَصرُّفُه، وإلاّ صارَ فَيئًا لِبَيتِ المالِ مِنْ مَوتِه مرتَدًّا.

Rujukan halaman ini: المختصر في الجنايات والحدود والقضاء، ص 138 (SanadKitab #1575, hlm. urut 134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.