Lewati ke konten

Kitab: المختصر في الجنايات والحدود والقضاء · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 11

  1. كتاب الجنايات
  2. باب
  3. فصل: في الجناية على النفس.

٢ - أنَّ الدِّيَةَ على العاقِلَةِ.

٣ - تَجِبُ الكفَّارةُ في كلٍّ منهما.

ويَفترِقان في أمورٍ:

١ - قَصدِ الجِنايةِ في شِبهِ العَمدِ، بخلافِ الخطأِ.

٢ - الوقوعِ في الإثمِ، ووُجوبِ التَّوبةِ، بخلافِ الخطأِ.

٣ - أنَّ الدِّيَةَ في شِبهِ العَمدِ مُغلَّظةٌ، بخلافِ الخطأِ فهي مخفَّفةٌ.

ثالثًا: الفَرقُ بين العَمدِ والخطأِ:

الفرقُ بين العَمدِ والخطأِ في أمورٍ:

١ - أنَّ العَمدَ فيه قَصدُ الجِنايةِ والإثمِ، والخطأ ليس فيه قَصدُ الجِنايةِ ولا إثمَ فيه.

٢ - أنَّ العَمدَ الدِّيَةُ فيه على الجاني، والخطأ الدَّيَةُ فيه على عاقِلَتِه.

٣ - أنَّ العَمدَ الدِّيَةُ فيه مُغلَّظةٌ، والخطأ مُخفَّفةٌ.

٤ - أنَّ العَمدَ ليس فيه كفَّارةٌ، والخطأ فيه الكفَّارةُ.

مسألة: قَتلُ الجماعةِ بالواحدِ:

تُقتَل الجماعةُ بالواحدِ في حالتَين:

١ - أنْ يَصلُح فِعلُ كلِّ واحدٍ لِلقتلِ لو انفرد، قال ابنُ قُدَامةَ في المُغْني ٩/ ٣٦٧: "وجُملَته أنَّ الجماعةَ إذا قَتلوا واحدًا فعلى كلِّ واحدٍ منهم القِصاصُ إذا كان كلُّ واحدٍ منهم لو انفرَدَ بِفِعلِه وَجَبَ عليه القِصاصُ".

Rujukan halaman ini: المختصر في الجنايات والحدود والقضاء، ص 11 (SanadKitab #1575, hlm. urut 7)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.