Lewati ke konten

Kitab: المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 16

  1. كتاب النكاح
  2. باب

فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ [البَقَرَة: ٢٣٥]، ولحديث فاطمة بنت قيس ﵂: طلَّقها زوجها البتة، فقال لها رسول الله ﷺ: «إذا حلَلتِ، فآذِنِيني»، وفي رواية: «لا تسبقيني بنفسِك»؛ رواه مسلِم.

القسم الثالث: الرجعيَّةُ؛ وهي التي طلَّقها زوجها دون ما يَملِكُ من العَدَدِ بلا عِوَض -: فيحرُمُ التعريضُ والتصريح؛ لأنها في حُكْمِ الزَّوجات؛ لقوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ [البَقَرَة: ٢٢٨].

مسألةٌ: خِطْبة الرجُلِ معتدَّتَهُ أثناء العِدة - أي: خِطْبة الرجُلِ المرأةَ التي فارقها - تنقسم إلى أقسام:

القسم الأول: أن تكون رجعيةً؛ فصاحب العِدَّة لا يزال زوجًا؛ فلا يحتاج إلى خِطْبة، بل له إرجاعها متى شاء.

القسم الثاني: المعتدة من طلاق بائن - بينونة كبرى -: فلا يجوز للزوج خِطْبتها تصريحًا ولا تعريضًا؛ إذ لا تَحِلُّ له إلا بعد نكاح صحيح.

القسم الثالث: المعتدة من طلاق بائن -بينونة صغرى- كالمخلوعة، أو المفسوخة، ونحو ذلك: فيجوزُ للزوج التصريح والتعريض؛ لأنَّ له أن يَعقِدَ عليها في العِدَّة، ولغيره التعريض دون التصريح.

القسم الرابع: المعتدة من نكاح فاسد، أو وطءٍ بشبهة: فيجوز له التعريضُ دون التصريح؛ إذ هو أجنبيٌّ عنها، يباح له نكاحها.

مسألةٌ: يحرُمُ على الرجعية أن تجيب مَنْ خطَبَها في عدتها تصريحًا أو تعريضًا؛ لأنَّ الخِطْبة للعقد.

وأما البائن بالثلاثِ: فيباح لها إذا خُطِبتْ في عدتها التعريضُ دون التصريح لغير مطلِّقها؛ لأنها لا تحلُّ له، وأما المخلوعة والمفسوخة: فيباح

Rujukan halaman ini: المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور، ص 16 (SanadKitab #1576, hlm. urut 12)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.