Lewati ke konten

Kitab: المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 188

  1. كتاب الأطعمة
  2. مسألة: تجب ضيافة المسلم على المسلم

القسم الثاني: أن يُضطَرَّ إلى نفعِ مال الغير؛ مثل: أن يحتاج أخذَ الثوب لشِدَّة البَرْد، أو السيارة للركوب، ونحو ذلك: فيجب بَذْلُهُ؛ لأنَّه تعالى ذَمَّ مَنْعَهُ بقولِهِ: ﴿وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ *﴾ [المَاعون: ٧].

فإن احتاج ربُّه إليه، فهو أحقُّ به من غيره؛ لتميُّزه بالمِلك.

مسألة: يجوز أن يأكل من ثمار وزروع المزارع؛ لورودِ ذلك عن الصحابة ﵃، لكن بشرطِ: ألا يَحمِلَ معه شيئًا، ولا يرمي الشجر، وألا يكون هناك ناظرٌ أو حائط، وألا يأكل مِنْ المجموع.

مسألة: تجب ضيافةُ المسلِم على المسلِم، والدليل على ذلك: حديثُ عُقْبةَ بن عامر ﵁: قلت للنبيِّ ﷺ: «إنك تَبعَثُنا، فننزل بقومٍ لا يَقْرُوننا، فما ترى؟ فقال: إن نزَلتُم بقوم، فأُمِرَ لكم بما ينبغي للضيف: فاقبَلوا، وإن لم يفعلوا، فخُذوا منهم حقَّ الضَّيف الذي ينبغي له»؛ متفق عليه، ولو لم تَجِبِ الضيافةُ، لم يأمُرْهم بالأخذ.

فرع: يلزم إيواءُ الضيف، سواءٌ في بيته، أو يستأجر له.

فرع: مدة الضيافة الواجبة: يومٌ وليلة، والأفضل: ثلاثة أيام؛ لحديث أبي شُريح الكعبي ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، فما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه» رواه البخاري.

Rujukan halaman ini: المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور، ص 188 (SanadKitab #1576, hlm. urut 184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.