Lewati ke konten

Kitab: المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 189

  1. كتاب اللباس.
  2. مسألة: ويحرم لبس ما فيه صورة حيوان أو صليب

كتاب اللباس.

الأصل في اللباس الطهارة ولو لكافر؛ لقول الله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البَقَرَة: ٢٩].

مسألة: ويستحب البياض، لحديث سمرة بن جندب أن النبي ﷺ قال: «البسوا ثياب البياض، فإنها أطيب وأطهر، وكفنوا فيها موتاكم» رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه، وصححه الحافظ ابن حجر.

مسألة: ويكره الأحمر ونحوه، روى علي ﵁: «نهاني رسول الله ﷺ عن التختم بالذهب - إلى أن قال - وعن لباس المعصفر» رواه مسلم.

ويباح ما عداه؛ لحديث أبي رِمْثَة قال: «رأيت النبي ﷺ وعليه بردان أخضران» رواه الخمسة إلا ابن ماجه، وحسنه الترمذي، ولحديث عائشة قالت: «خرج النبي ﷺ ذات غداة، وعليه مرط مرحل من شعر أسود» رواه مسلم.

مسألة: وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره؛ لحديث ابن عمر ﵄ عن النبي ﷺ قال: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» رواه البخاري ومسلم.

مسألة: ويحرم لبس ما فيه صورة حيوان أو صليب، ونحو ذلك؛ لما روى عبد الله بن مسعود ﵁ قال: سمعت النبي ﷺ يقول: «إن أشد الناس عذابًا عند الله يوم القيامة المصورون» رواه البخاري ومسلم، ولحديث عائشة ﵂: «أن النبي ﷺ لم يكن يترك في بيته شيئًا فيه تصاليبُ إلا نقضه»؛ رواه البخاري.

Rujukan halaman ini: المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور، ص 189 (SanadKitab #1576, hlm. urut 185)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.