Lewati ke konten

Kitab: المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور · Pengarang: خالد المشيقح

Baca halaman 197

  1. كتاب الصيد
  2. مسألة: إذا رمى صيدا فوجده بعد يوم أو يومين وقد مات، فإن لم يجد فيه إلا أثر سهمه، حل

فلا تأكل، فإنك إن سميت على كلبك ولم تسم على غيره»؛ متفق عليه.

الثاني: أن ينزجِرَ إذا زُجِرَ؛ أي: إذا طُلِبَ منه زيادةُ العَدْوِ، زاد في عَدْوِه.

الثالث: ألا يأكلَ إذا أمسَك؛ لقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ [المَائدة: ٤]، وإذا أكل أمسك لنفسه، ولحديث عدي بن حاتم ﵁ أن النبي ﷺ قال: «إذا أرسلت كلابك المعلمة، وذكرت اسم الله فكل مما أمسكن عليك إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه» متفق عليه.

الرابع: قصدُ الفعل؛ بأن يُرسِلَ الآلةَ لقصدِ الصيد؛ لحديث عدي ﵁ السابق.

الخامس: التسميةُ عند إرسال الجارحة، أو رميِ سلاحه؛ لحديث عدي ﵁ أن النبي ﷺ قال: «إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل»؛ متفق عليه، ولا يضر إن تقدمت التسمية يسيرًا، ولو سمى على صيد فأصاب غيره حل، ويسن أن يقول مع باسم الله: الله أكبر.

السادس: قصدُ الأكل، وقد تقدَّم.

السابع: ألا يكونَ في الحرَمِ، أو حال الإحرام؛ لقوله تعالى: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المَائدة: ٩٥]

مسألةٌ: إذا رمى صيدًا فوجَده بعد يومٍ أو يومينِ وقد مات، فإن لم يَجِدْ فيه إلا أثَرَ سهمِه، حَلَّ؛ لحديث عديٍّ ﵁، قال ﷺ: «إذا رمَيتَ الصيدَ فوجَدتَهُ بعد يومٍ أو يومينِ، وليس به إلا أثَرُ سهمِك: فكُلْ، وإن وقع في الماءِ، فلا تأكُلْ»؛ رواه البخاري.

Rujukan halaman ini: المختصر في الأنكحة والأطعمة والأيمان والنذور، ص 197 (SanadKitab #1576, hlm. urut 193)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.