Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 19, halaman 351

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب ما يجب منه الوضوء وما لا يجب
  3. ٣٨٦ - باب ترك الوضوء من مس الذكر

٢٣٣٢ - مُرْسَلُ قَيْسٍ:

◼ عَنْ قَيْسِ بنِ طَلْقٍ: أَنَّ طَلْقًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يَمِسُّ ذَكَرَهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: ((لَا بَأْسَ بِهِ؛ إِنَّمَا هُوَ كَبَعْضِ جَسَدِكَ (بَضْعَةٌ مِنْهُ))).

[الحكم]: المتنُ صحيحٌ على ما رجَّحناه فيما سَبَقَ، وهذا إسنادٌ ضعيفٌ لإرساله.

[التخريج]:

[منذ ١٠١ (واللفظ له) / عد (٨/ ٢٩٨) (والرواية له) / هقخ ٥٦٢، ٥٦٣/ هقع ١١٢٤، ١١٢٥].

[السند]:

أخرجه ابنُ المنذر في (الأوسط ١٠١).

وأخرجه ابنُ عَدِيٍّ في (الكامل ٨/ ٢٩٨): عن أحمد بن محمد الشرقي.

وأخرجه البيهقيُّ في (المعرفة ١١٢٤، ١١٢٥)، و (الخلافيات ٥٦٢، ٥٦٣) من طريق الأصم وأبي طاهر المحمداباذي.

أربعتهم (ابنُ المنذرِ، وأحمدُ بنُ محمدٍ الشرقيُّ، الأصمُّ، وأبو طاهرٍ المحمداباذي): عن أبي أحمد محمد بن عبد الوهاب الفراء -زاد الشرقي: الحسن بن هارون-.

كلاهما: عن الحسين بن الوليد، عن عكرمة بن عمار، عن قيس بن طلق: أَنَّ طَلْقًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يَمَسُّ ذَكَرَهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ؟ فَقَالَ: ((لَا بَأْسَ بِهِ؛ إِنَّمَا هُوَ كَبَعْضِ جَسَدِكَ)).

وقال ابنُ عَدِيٍّ -عقبه-: ((ولا أعلمُ يَروي هذا عن عكرمة غير الحسين بن الوليد، وهو نيسابوري لا بأس به)).

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 19، ص 351 (SanadKitab #16, hlm. urut 10279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.