Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 20, halaman 45

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب المسح على الخفين والجوربين وغيرهما
  3. ٤٠٥ - باب مشروعية المسح على الخفين في السفر والحضر

وأما مَتْنُهُ؛ ففي قوله: ((ثُمَّ لَمْ أَمْشِ حَافِيًا بَعْدُ)). وهذه الزيادةُ منكرةٌ، لتفردِ مجالدٍ بها دون كلّ مَن رَوى الحديثَ عنِ الشعبيِّ، بل ودون كلّ مَن رواه عنِ المغيرةِ، وقد تقدَّمَ الحديثُ في (الصحيحين) وغيرِهِما من وجوهٍ عنِ المغيرةِ بدونِ هذه الزيادةِ.

ولذا قال الألباني: ((وهذه زيادةٌ منكرةٌ؛ لتفردِ مُجالدٍ -وهو ابنُ سَعيدٍ- بها دون جميعِ مَن رواه عنِ الشعبيِّ)) (صحيح أبي داود ١/ ٢٦٠).

قلنا: وقد وقفنا لمجالدٍ على متابعةٍ بذكرِ هذه الزيادةِ دون سندِهِ.

أخرجها البيهقيُّ في (السنن) قال: أخبرنا أبو الحسنِ بنُ عَبدانَ، أخبرنا أبو بكرِ بنُ مَحْمُوَيْه العسكريُّ، حدثنا عِيسى بنُ غَيلَانَ، حدثنا يحيى بنُ صَالحٍ، حدثنا مُوسَى بنُ أَعين، عن إسماعيلَ، هو ابنُ أبي خَالدٍ عن عَامرٍ، عن عروةَ بنِ المغيرةِ، عن أَبيهِ ... به.

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 20، ص 45 (SanadKitab #16, hlm. urut 10632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.