Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 20, halaman 46

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب المسح على الخفين والجوربين وغيرهما
  3. ٤٠٥ - باب مشروعية المسح على الخفين في السفر والحضر

رِوَايةُ: ((بِهَذَا أَمَرَنِي رَبِّي ﷿):

• وَفي رِوَايةٍ عَنهُ قَالَ: أَنَّهُ سَافَرَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَادِيًا، فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ خَرَجَ، فَأَتَاهُ، فَتَوَضَّأَ، فَخَلَعَ خُفَّيْهِ، فَتَوَضَّأَ، فَلَمَّا فَرَغَ، وَجَدَ رِيحًا بَعْدَ ذَلِكَ، فَعَادَ فَخَرَجَ، فَتَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، نَسِيتَ؟ لَمْ تَخْلَعِ الخُفَّينِ، قَالَ: ((كَلَّا، بَلْ أَنْتَ نَسِيتَ، بِهَذَا أَمَرَنِي رَبِّي ﷿).

[الحكم]: منكرٌ بهذا السياقِ، وضَعَّفَه العقيليُّ، والذهبيُّ، وأنكرَهُ الألبانيُّ.

[التخريج]:

[د ١٥٥ ((مختصرًا)) / حم ١٨١٤٥ ((واللفظ له))، ١٨٢٢٠/ ك ٦١٦/ ك (معرفة صـ ١٥٠ - ١٥١) ((مختصرًا)) / طب (٢٠/ ٣٧٤/ ٨٧٢)، (٢٠/ ٤١٦، ٤١٧/ ١٠٠٠ - ١٠٠٢) / هق ١٢٩٧/ حل (٧/ ٣٣٥) / عد (٢/ ٤٥١) / سرج ٢٤٧٧/ خطج ١١٣٥/ تمهيد (١١/ ١٤١، ١٤٢) / عق (١/ ١٥٢) ((مختصرًا)) / علقط ١٢٤٢/ حلب (٥/ ٢٤١٤) / سبكي (صـ ٢٩٢) / خلاد (ق ١١٠/ أ)].

[السند]:

قال أحمدُ: حدثنا محمدُ بنُ عُبيدٍ، حدثنا بُكيرٌ، عن عبدِ الرحمنِ بنِ أَبي نَعَمْ، حدَّثني المغيرةُ بنُ شعبةَ ... به.

ومداره عند الجميعِ -عدا ابنِ عَدِيٍّ- على بُكيرِ بنِ عامرٍ ... به.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه: بُكيرُ بنُ عَامرٍ البجليُّ وهو ضعيفٌ كما في (التقريب ٧٥٩).

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 20، ص 46 (SanadKitab #16, hlm. urut 10633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.