Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 20, halaman 83

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب المسح على الخفين والجوربين وغيرهما
  3. ٤٠٥ - باب مشروعية المسح على الخفين في السفر والحضر

وقال ابنُ المدينيِّ: "لم يثبتْ عندنا من جهةٍ صحيحةٍ أنَّ ابنَ أبي ليلى سَمِعَ من عمرَ"، ونفى سماعَهُ أَيضًا: شعبةُ، وابنُ مَعِيْنٍ، وأحمدُ، وأبو حاتمٍ، وغيرُهُم.

ولذا قال الخليليُّ: "الحفَّاظُ لا يثبتونَ سماعَهُ من عمرَ". انظر (تهذيب التهذيب ٦/ ٢٦١ - ٢٦٢)، (تحفة التحصيل صـ ٢٠٤، ٢٠٥).

وقوله هنا: (كُنْتُ مَعَ عُمَرَ): وهم من عبدِ الأَعلَى الثعلبيِّ.

وقد سُئِلَ ابنُ مَعِيْنٍ عن سماعِ ابنِ أبي ليلى من عمرَ فقال: "لم يَرَهُ"، قال الدوريُّ: "فقلتُ له: الحديثُ الذي يُرْوَى: ((كُنَّا مَعَ عُمَرَ نَتَرَاءَى الهِلَالَ))؟ فقال: "ليس بشيءٍ" (تاريخ ابن معين - رواية الدوري ٣٩٣).

وضعَّف إسنادَ الحديثِ، وأعلَّه بالانقطاعِ أحمدُ شاكر في (تحقيق المسند ١٩٣).

العلةُ الثالثةُ: المخالفةُ.

فقد ثبتَ عن عمرَ خِلَافَهُ في اعتبارِ رُؤيةِ الهلالِ، فعَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وَنَحْنُ بِالقَادِسِيَّةِ: ((إِنَّ الأَهِلَّةَ بَعْضُهَا أَعْظَمُ مِنْ بَعْضٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الهِلَالَ أَوَّلَ النَّهَارِ، فَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى يَشْهَدَ شَاهِدَانِ أَنَّهُمَا رَأَيَاهُ بِالأَمْسِ)). أخرجه الطبريُّ في (تهذيبِ الآثارِ - مسند ابن عباس ١١٣٣) واللفظ له، والدارقطنيُّ في (السنن ٢١٩٧) من طرقٍ عَنْ شُعْبَةَ، عنِ الأَعمشِ، عن أبي وائلٍ ... به.

وأخرجه الطبريُّ في (تهذيب الآثار - مسند ابن عباس ١١٣٤)، والدارقطنيُّ في (السنن ٢٢٠٠، ٢٢٠١) من طرقٍ عنِ الثوريِّ، عن منصورٍ، عن أبي وائلٍ، نحوه.

ولذا قال الدارقطنيُّ -عقب رواية الثوري المختصرة-: عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى،

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 20، ص 83 (SanadKitab #16, hlm. urut 10670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.