Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 20, halaman 134

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب المسح على الخفين والجوربين وغيرهما
  3. ٤٠٥ - باب مشروعية المسح على الخفين في السفر والحضر

ورجلٌ من قريشٍ يَتَوَضَّآنِ من مطهرةِ المسجدِ، فَتَنَازَعَا في المسْحِ عَلَى الخُفَّينِ، فَقَالَ بِلَالٌ: ((كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى المُوقَيْنِ، والخِمَارِ)).

وهذا إسنادٌ فيه مقال، فيحيى بن عثمان بن صالح شيخُ الطبرانيِّ، فيه مقال، وقد سبقَ الكلامُ عليه.

وأخرجه الطبرانيُّ في (الكبير ١١٠٩)، قال: حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقيُّ، ثنا هشامُ بنُ عمارٍ، ثنا يحيى بنُ حمزةَ، عن العلاء بن الحارث، عن مكحول، عن الحارث بن معاوية، وأبي جندل، عن بلال ﵁ ((أنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ عَلَى الخُفَّيْنِ، والخِمِارِ)).

وأخرجه أيضًا في (مسند الشاميين ١٥٢٠)، قال: حدثنا محمدُ بنُ أبي زرعةَ، ثنا هشامُ بنُ عَمَّارٍ ... به.

(والعلاءُ) قال فيه أبو حَاتمٍ: "ثقةٌ، لَا أَعْلمُ أحدًا من أصحابِ مكحولٍ أوثق منه" (الجرح والتعديل ٦/ ٣٥٤)، وقال ابنُ سَعدٍ: "كان قَليلَ الحديثِ، ولكنه أَعلم أصحابِ مكحولٍ وأقدمهم" (الطبقات الكبرى ٩/ ٤٦٧).

إلا أن الإسنادَ إلى العلاءِ فيه كلام، وذلك من أجلِ هشامِ بنِ عمارٍ.

فقد قال عنه أبو حاتم: "صدوقٌ وقد تَغَيَّرَ، فكان كُلَّمَا لُقِّنَ تَلَقَّنَ"؛ ولذا قال الذهبيُّ: "صدوقٌ مكثرٌ، له ما يُنْكَرُ". وانظر (ميزان الاعتدال ٩٢٣٤).

وخُلَاصةُ الوجهينِ السابقينِ: أن إسنادَ البزارِ (١٣٨٠)، ثابتٌ إلى أبي وهبٍ، ولفظُهُ: عنِ الحارثِ بنِ معاويةَ، وأبي جندل، عن بِلَالٍ: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ عَلَى الخُفَّيْنِ وَالخِمَارِ)).

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 20، ص 134 (SanadKitab #16, hlm. urut 10721)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.