Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 20, halaman 148

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب المسح على الخفين والجوربين وغيرهما
  3. ٤٠٥ - باب مشروعية المسح على الخفين في السفر والحضر

عَلَى الخُفَّيْنِ وَالخِمَارِ)).

و (الحسن بن علي بن راشد) "صدوقٌ" كما في (التقريب ١٢٥٨)، ولم يذكرْ في المتنِ «النَّاصِيةَ».

* * *

روايةُ الجَبَائِرِ:

• وفي رِوايةٍ: ((أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الجَبَائِرِ وَالخُفِّ)).

[الحكم]: إسنادُهُ ضعيفٌ لانقطاعه، ولفظة: (الجَبَائِرِ) خطأٌ مَحْضٌ لا وُجودَ لها في واقعِ الأمرِ، وإنما هي تصحيفٌ من (الخِمَارِ).

[التخريج]: [معكر ١١٥٠].

[السند]:

قال ابنُ عساكر في (معجم شيوخه): أخبرنا محمد بن الحسن بن محمد بن عبيد الله بن القاسم بن جعفر أبو جعفر بن أبي علي الهمذاني إجازة، وأبو القاسم بن السمرقندي قراءة، قالا: أبنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله الخطيب الصريفينيُّ، أبنا أبو القاسم عبيد الله بن محمد بن إسحاق، ثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغويُّ، ثنا علي بن الجعد، أبنا شعبة، عن الحكم قال: سمعت ابنَ أبي ليلى، عن بِلالٍ ... به.

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 20، ص 148 (SanadKitab #16, hlm. urut 10735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.