Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 20, halaman 149

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب المسح على الخفين والجوربين وغيرهما
  3. ٤٠٥ - باب مشروعية المسح على الخفين في السفر والحضر

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ منقطعٌ، ابنُ أبي ليلَى لم يدركْ بِلالًا.

ثم إن الحديثَ بهذا اللفظِ وهمٌ لا وجودَ له في واقعِ الأمرِ، فقد رواه أبو القاسم البغويُّ في (الجعديات ١٤١): عن عليِّ بنِ الجعدِ عن شعبةَ ... به، بلفظِ: ((يَمْسَحُ عَلَى الخِمَارِ وَالخُفَّيْنِ))، وابنُ عساكر إنما رواه من طريقه، وهكذا رواه النسائيُّ، وأحمدُ، وغيرُهُما من طريقِ وكيعٍ، عن شعبةَ، وكذا رواه عفانُ، وغندرٌ، عن شعبةَ، فالظاهرُ أنه تَصَحَّفَ عَلَى النَّاسِخِ لفظ: "الخِمَارِ" إلى "الجَبَائِرِ".

وقد أشارَ محققُ الكتابِ إلى أن الكلمةَ في الأصلِ مشكلةٌ، وأنها وضحت في الهامش كما أثبتها، إذن فالوهم فيه من صاحب الحاشية، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 20، ص 149 (SanadKitab #16, hlm. urut 10736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.