Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 20, halaman 159

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب المسح على الخفين والجوربين وغيرهما
  3. ٤٠٥ - باب مشروعية المسح على الخفين في السفر والحضر

روايةُ غَزْوَةِ تَبُوكَ:

• وفي روايةٍ: عَنْ بِلَالٍ ﵁، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: ((أَنَّهُ أَقْبَلَ مِنَ الغَائِطِ يَوْمَ غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَدَعَا بِوَضُوءٍ، فَمَسَحَ عَلَى الخُفَّيْنِ)).

[الحكم]: صحيحُ المتنِ من حديثِ المغيرةِ بنِ شعبةَ، وهذا إسنادٌ ضعيفٌ.

[التخريج]: [طب (١/ ٣٦٢/ ١١١٠)].

[السند]:

قال الطبرانيُّ: حدثنا بكرُ بنُ سهل، ثنا عبدُ اللهِ بنُ يوسفَ، ثنا يحيى بنُ حمزةَ، عنِ النعمانِ بنِ المنذرِ، عن مكحولٍ، أن بلالًا، مولى أبي بكر ﵁ أخبر ... فذكره.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه علتان:

الأولى: الانقطاعُ؛ مكحولٌ لم يسمعْ من بلالٍ، كما تقدَّم.

والثانية: بكرُ بنُ سَهلٍ شيخُ الطبرانيِّ، ضَعَّفَهُ النسائيُّ، وانظر (لسان الميزان ١٥٨٢).

والمتنُ محفوظٌ من حديثِ المغيرةِ بنِ شعبةَ كما تقدَّم.

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 20، ص 159 (SanadKitab #16, hlm. urut 10746)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.