Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 20, halaman 168

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب المسح على الخفين والجوربين وغيرهما
  3. ٤٠٥ - باب مشروعية المسح على الخفين في السفر والحضر

وقال الميمونيُّ: "قلتُ لأَبي عبدِ اللهِ: حدَّثوني عن عبدِ الرحمنِ، عن أبيهِ، عن عطاءٍ، عن أسامةَ ... فذكرَ المسحَ، فقال: ليسَ بصحيحٍ، ولم يكنْ عبدُ الرحمنِ بصحيحِ الأَحاديثِ، وهو متروكُ الحديثِ" (شرح ابن ماجه لمغلطاي ٢/ ٢٣٨ - ٢٣٩).

ولذا قال الدارقطنيُّ: "ورُوِيَ عن عبدِ الرحمنِ بنِ زيدِ بنِ أَسلمَ، عن أبيهِ، عن عطاءِ بنِ يَسارٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ رَوَاحةَ، وأسامةَ بنِ زيدٍ، عن بِلالٍ؛ ولا يَثْبتُ هذا القولُ" (العلل ١٢٨٤).

كما أنه لا يصحُّ ذكر (الخِمار) في روايةِ أسامةَ، عن بِلالٍ، وإنما فيها المسحُ على الرَّأْسِ، وقد بيَّنَّا أنها قصةٌ أُخرى غير التي ذُكِرَ فيها الخِمَارُ عند مسلمٍ وغيرِهِ، ولعبدِ الرحمنِ فيه وَهْمٌ آخر، وهو في الروايةِ الآتيةِ:

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 20، ص 168 (SanadKitab #16, hlm. urut 10755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.