Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 20, halaman 205

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب المسح على الخفين والجوربين وغيرهما
  3. ٤٠٥ - باب مشروعية المسح على الخفين في السفر والحضر

ومع ذلك فقد خُولِفَ، وهي العلةُ:

الثالثةُ: الإعلالُ بالوقفِ، فقد رواه عبدُ الرزاقِ في (المصنف ٧٧١): عن إسرائيلَ.

وابنُ أَبي شيبةَ في (المصنف ٧٢٥): عنِ الحسنِ بنِ صَالحٍ.

كلاهما: عن سماكٍ، عن جابرٍ، موقوفًا عليه من فعله.

ولذا قال الدارقطني: ((يرويه قيسُ بنُ الربيعِ، عن سماكٍ مرفوعًا، وخالفه زائدةُ، وإسرائيلُ، وشعبةُ، رووه عن سماكٍ، عن جابرِ بنِ سَمُرةَ، أنه كان يفعلُ ذلك، ولم يرفعوه؛ وهو الصوابُ)) (العلل ٣٣٠٣).

الرابعةُ: الحسنِ بنِ محمدٍ، لم نجدْ له ترجمةً.

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 20، ص 205 (SanadKitab #16, hlm. urut 10792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.