Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 20, halaman 206

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب المسح على الخفين والجوربين وغيرهما
  3. ٤٠٥ - باب مشروعية المسح على الخفين في السفر والحضر

رِوايةُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ:

• وفي رِوَايةٍ: عَنْ سِمَاكِ بنِ حَرْبٍ، قَالَ: ((رَأَيْتُ جَابِرَ بنَ سَمُرَةَ يَمْسَحُ عَلَى الخُفَّينِ، فَقُلْتُ: المَسْحُ عَلَى الخُفَّينِ؟ فَقَالَ: ((نَعَمْ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَيْهِمَا)).

[الحكم]: المسحُ على الخُفَّينِ ثابتٌ في غيرِ ما حديثٍ كما سبقَ، وهذا إسنادُهُ وَاهٍ، وَضَعَّفَهُ ابنُ عَدِيٍّ.

[التخريج]: [عد (٢/ ٣٢)].

[السند]:

قال ابنُ عَدِيٍّ: حدثنا إبراهيم بن محمد بن سعيد، حدثنا سهل بن بحر، حدثنا إبراهيم بن نافع الجلاب، حدثنا عمر بن موسى بن الوجيه، عن سماك، به.

[التحقيق]:

هذا إسنادٌ ساقطٌ؛ فيه: عمرُ بنُ موسى الوجيهيُّ، رَمَاهُ الأَئمةُ بالكذَبِ ووضعِ الأَحاديثِ، انظر (لسان الميزان ٥٦٩٨).

وفيه: إبراهيمُ بنُ نافعٍ الجلابُ، قال فيه ابنُ عَدِيٍّ: ((منكرُ الحديثِ عنِ الثقاتِ وعنِ الضعفاءِ)) (الكامل ٢/ ٣١)، ونقلَ الذهبيُّ عن أبي حاتمٍ أنه كذَّبَهُ، كما في (ديوان الضعفاء ٢٦٢)، والذي في (الجرح والتعديل ٢/ ١٤١) أنه قال: "لا بأس به، كان حدَّثَ بأحاديثَ عن عمر بن موسى الوجيهيِّ بواطيل، وعمرُ متروكُ الحديثِ"؛ ولذا قال ابنُ حَجرٍ: "وليحرر في أي الأماكن كذَّبه أبو حاتم" (اللسان ٣٢٨).

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 20، ص 206 (SanadKitab #16, hlm. urut 10793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.