Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 20, halaman 236

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب المسح على الخفين والجوربين وغيرهما
  3. ٤٠٥ - باب مشروعية المسح على الخفين في السفر والحضر

بشيءٍ"، وقال البخاريُّ: "منكرُ الحديثِ"، وضعَّفه أبو زرعةَ، وقال النسائيُّ، وابنُ الجنيد: "متروكٌ"، وقال ابنُ حِبانَ: "يروي الموضوعات". وانظر (لسان الميزان ٨٤٠٥).

وخالفهما -أي: الحسن بن الصباح، وعلي بن يونس- أبو الأزهر في (فوائد تمام)، قال:

ثنا عبد المجيد بن أبي رواد، عن ياسين الزيات، عن الزهري، عن أنس بن مالك ... به.

قال الدارقطنيُّ: "وكلاهما وهمٌ، والمحفوظُ: عنِ الأعمشِ، عن أبي وائل، عن حذيفة" (العلل ٢٤٦٤).

الطريقُ الثالثُ: عن قتادةَ، عن أنسٍ:

رواه الطبرانيُّ في (الأوسط)، قال: حدثنا أحمد بن يحيى بن أبي العباس، قال: نا أحمد بن نصر المروزيُّ، قال: نا عبد الحكم بن ميسرة، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادةَ، عن أنسٍ، به.

قال الطبرانيُّ: "لم يروِ هذا الحديثَ عن قتادةَ إلَّا سعيدٌ، تفرَّدَ به عبدُ الحكمِ بنُ مَيسرةَ".

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا؛ فيه: أحمد بن يحيى بن أبي العباس، قال فيه الدارقطنيُّ: "متروكٌ" (لسان الميزان ٨٩٤).

وفيه: عبد الحكم بن ميسرة، قال فيه الدارقطني: "يُحَدِّثُ بما لا يُتَابعُ عليه" (لسان الميزان ٤٥٦٥).

فالإسنادُ ضعيفٌ جدًّا إلى سعيدٍ، ويبدو أن المحفوظَ عنه الوقفُ.

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 20، ص 236 (SanadKitab #16, hlm. urut 10823)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.