Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 20, halaman 237

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب المسح على الخفين والجوربين وغيرهما
  3. ٤٠٥ - باب مشروعية المسح على الخفين في السفر والحضر

فقد سُئِلَ عنه الدارقطنيُّ فقال: "اختلف فيه على قتادةَ؛ فرواه عمر بن نبهان عنه مسندًا. قال ذلك أبو قتيبة عنه.

وخالفه همام، وسعيد، وهما حافظان، فروياه عن قتادة: أَنَّ أَنَسًا كَانَ يَمْسَحُ عَلَى جَورَبَيهِ.

وهو أصحُّ" (العلل ٢٥٣٩).

الطريقُ الرابعُ: عن أبي مَعْقِلٍ، عن أنسٍ:

عَلَّقَهُ البخاريُّ في (التاريخ الكبير ٦/ ٢٨): عن نُعَيمٍ: حدثنا ابنُ وَهبٍ، عن معاويةَ بنِ صَالحٍ، عن عبد العزيز بن مسلم، عن أبي معقلٍ، عن أنسٍ، به.

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ فيه: أبو مَعْقِلٍ، وهو: "مجهولٌ" كما في (التقريب ٨٣٨١).

وفيه أيضًا: عبد العزيز بن مسلم الأنصاريُّ، قال فيه ابنُ حَجَرٍ: "مقبولٌ" (التقريب ٤١٢٣)، أي: لين إلَّا إذَا تُوبعَ.

والمحفوظُ عن أنسٍ، أنه لم يرَ النَّبَّي ﷺ يَمْسَحُ على الخُفَّينِ، كما سيأتي تخريجُهُ.

ولذا قال البخاريُّ -عَقِبَهُ-: "لم يصحَّ" (التاريخ الكبير ٦/ ٢٨)، وقال في موضعٍ آخر: "وقال ابن وهب: حدثنا معاوية، عن عبد العزيز بن مسلم، عن أبي مَعْقِلٍ، عن أنسٍ، ﵁: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ ...

وقال يحيى بن أبي إسحاق: عن أنسٍ ﵁: لم أَرَ النَّبِيَّ ﷺ مَسَحَ.

وهذا أَصحُّ" (التاريخ الكبير ٦/ ٢٧).

* * *

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 20، ص 237 (SanadKitab #16, hlm. urut 10824)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.