Lewati ke konten

Kitab: Diwan as-Sunnah · Pengarang: عدنان العرعور

Baca Juz 21, halaman 30

  1. كتاب الوضوء
  2. أبواب الجنابة
  3. ٤١٩ - باب: المسلم لا ينجس وإن أجنب

يذكرْ فيه جرحًا ولا تَعْديلًا؛ ولذا قال الألبانيُّ: " مجهولٌ" (الضعيفة ١٣/ ٦٦٨).

الثانية: إبراهيمُ بنُ عِصْمةَ بنِ إبراهيمَ العَدْلُ؛ قال فيه الحاكمُ: "أدركتُهُ وقد هَرِمَ. وأصولُهُ صحيحةٌ، ولكن زادَ فيها بعضُ الوَرَّاقينَ أحاديثَ، ولم يكنِ الحديثُ من شأنِ إبراهيمَ" (تاريخ الإسلام ٧/ ٧٧٨).

الثالثةُ: المخالفةُ؛ فقد تقدَّمَ أن المحفوظَ عنِ ابنِ أبي شَيْبةَ الوقفُ، كما في (المصنَّفِ).

ومع هذا قال الحاكمُ: "صحيحٌ على شرطِ الشيخينِ، ولم يخرجاه"!!.

وتبِعه على ذلك الضِّياءُ، فقال: "إسنادُهُ عندي على شرطِ الصحيحِ"! (السنن والأحكام ٤٣).

وقال ابنُ دَقيقِ العِيدِ -بعد ذِكرِ الحديثِ من طريقِ الدَّارَقُطْنيِّ-: "وللحاكمِ في هذا الحديثِ إسنادٌ أضوأُ من هذا الإسنادِ"! (الإمام ٣/ ٣٦١).

* * *

Rujukan halaman ini: ديوان السنة - قسم الطهارة، ج 21، ص 30 (SanadKitab #16, hlm. urut 11294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.