٢٧٤٨ - حَدِيثُ مُعَاذٍ:
◼ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ عَائِذٍ: أَنَّ رجلًا سَأَلَ مُعَاذَ بنَ جَبَلٍ ﵁ عَمَّا يُوجِبُ الغُسْلَ مِنَ الجِمَاعِ؟ وَعَنِ الصَّلَاةِ في الثَّوْبِ الوَاحِدِ؟ وَعَمَّا يَحِلُّ لِلْحَائِضِ مِنْ زَوْجِهَا؟ فَقَالَ مُعَاذٌ ﵁: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: ((إِذَا جَاوَزَ الخِتَانُ الخِتَانَ؛ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ. وَأَمَّا الصَّلَاةُ في ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَتَوَشَّحْ بِهِ. وَأَمَّا مَا يَحِلُّ مِنَ الحَائِضِ: فَإِنَّهُ يَحِلُّ مَنْهَا مَا فَوْقَ الإِزَارِ، وَاسْتِعْفَافٌ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ)).
[الحكم]: إسنادُهُ ضعيفٌ، وَضَعَّفَهُ: أبو داودَ، وابنُ حَزْمٍ، وعبدُ الحَقِّ، وابنُ المُلَقِّنِ، والعِراقيُّ، وابنُ حَجَرٍ، والألبانيُّ.
وقوله: ((إِذَا جَاوَزَ الخِتَانُ الخِتَانَ؛ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ)) له شاهدٌ عند مسلمٍ من حديثِ عائشةَ، وقد سبقَ.
والتَّوَشُّحُ بالثوبِ الواحدِ في الصلاةِ: له شاهدٌ عند الشيخين من حديثِ أبي هريرةَ.
ومباشرةُ الحائضِ مِن فوقِ الإزارِ: له شاهدٌ مِن فعله ﷺ عند الشيخين من حديثِ ميمونةَ وعائشةَ، وله شاهدٌ مِن قولِهِ ﷺ عند أبي داودَ من حديث عبد الله بن سعد، وسندُهُ صحيحٌ.
[اللغة والفوائد]:
((التَّوشُّح)): أن يخالِفَ الرجُلُ بين أطرافِ ثوبِه على عاتقِهِ (لسان العرب ١١/ ٥٢٤).
((والصَّلاة في الثوب الواحد)): هو أن لا يكونَ للرجُلِ إلا القميصُ، أو